الشيخ محمد هادي معرفة

93

التفسير الأثرى الجامع

يثبّت ذلك » « 1 » . [ 2 / 6913 ] وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « الصلاة ميزان ، فمن أوفى استوفى » « 2 » . [ 2 / 6914 ] وهكذا روى الكليني بالإسناد إلى عبد اللّه بن المغيرة عن السكوني عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الصلاة ميزان ، من وفّى استوفى » « 3 » . ورواه الصدوق مرسلا « 4 » . [ 2 / 6915 ] وأخرج البزّار والطبراني عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا أسلم الرجل أوّل ما يعلّمه الصلاة « 5 » . [ 2 / 6916 ] وأخرج ابن أبي شيبة في المصنّف عن ابن مسعود : أنّه سئل أيّ الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة ، ومن لم يصلّ فلا دين له « 6 » . [ 2 / 6917 ] وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » « 7 » . [ 2 / 6918 ] وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصحّحه والنسائي وابن ماجة

--> ( 1 ) الدرّ 1 : 708 ؛ الفردوس بمأثور الخطاب 2 : 404 / 3795 ؛ كنز العمّال 7 : 284 / 18891 . ( 2 ) الدرّ 1 : 708 ؛ الشعب 3 : 147 / 3151 ؛ كنز العمّال 7 : 284 / 18892 ؛ مجمع البيان 4 : 221 ، ذيل الآية 8 من سورة الأعراف . ( 3 ) الكافي 3 : 266 - 267 / 13 ؛ الوسائل 4 : 33 / 8 . ( 4 ) الفقيه 1 : 207 / 622 . ( 5 ) الدرّ 1 : 710 ؛ مسند البزّار 7 : 197 / 2765 ؛ مجمع الزوائد 1 : 293 ؛ قال الهيثمي : رواه الطبراني والبزّار في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ( 6 ) الدرّ 1 : 711 ؛ المصنّف 2 : 279 / 7 ، باب 222 ، بلفظ : « عن عاصم عن زرّ قال : كنّا نعرض المصاحف على عبد اللّه فسأله رجل من ثقيف ، فقال : يا أبا عبد الرحمن أيّ الأعمال أفضل ؟ قال الصلاة ؛ من لم يصلّ فلا دين له » . ( 7 ) الدرّ 1 : 711 ؛ المصنّف 7 : 222 / 43 ، باب 6 ، وفيه : « بين العبد » بدل « بين الرجل » ؛ مسند أحمد 3 : 370 ؛ بلفظ : بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ؛ مسلم 1 : 62 ؛ أبو داود 2 : 408 / 4678 ، باب 15 ؛ الترمذي 4 : 125 - 126 / 2753 ، باب 9 ؛ النسائي 1 : 145 / 330 ، باب 12 ؛ ابن ماجة 1 : 342 / 1078 ، باب 77 ؛ كنز العمّال 7 : 326 / 19093 .